العيني
187
عمدة القاري
أخرجه غيره أخرجه مسلم في الحج أيضا عن محمد بن حاتم وعن حجاج بن الشاعر . وأخرجه الترمذي فيه عن عبد الوارث ابن عبد الصمد ، وقال : حسن غريب . ذكر معناه : قوله : ( بما أهللت ؟ ) أي : بما أحرمت ، وقال ابن التياني : كذا وقع ، أي : لفظ : ( بما أهللت ؟ ) . وفي الأمهات بالألف وصوابه بغير ألف لأنه استفهام . قوله : ( بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم ) أي : بالذي أهل به ، أي : أحرم به النبي ، صلى الله عليه وسلم . قوله : ( لولا أن معي الهدي لأحللت ) أي : من الإحرام ، وتمتعت لأن صاحب الهدي لا يمكنه التحلل حتى يبلغ الهدي محله ، وهو في يوم النحر . قوله : ( لأحللت ) اللام فيه للتأكيد ، و : أحللت ، من أحلَّ من إحرامه فهو محلٌّ وحِلٌّ . قال الله تعالى : * ( وإذا حللتم فاصطادوا ) * ( المائدة : 2 ) . وقال صاحب ( التوضيح ) : اعلم أن في حديث أنس موافقة لرأي الجماعة في إفراده صلى الله عليه وسلم ، قال المهلب : ويردهم حديث أنس ، أنه ، صلى الله عليه وسلم ، قرن ، واتفاقه مع الجماعة أولى من الاتباع مما انفرد به وخالفهم فيه ، فتسويغ الشارع لنفسه لولا الهدي يدل أنه كان مفردا لأنه لا يجوز للقارن الإحلال ، وإن لم يكن معه الهدي حتى يفرغ من الحج . قلت : قال الخطابي : في حديث سليم دلالة على أن سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان قارنا لأن الهدي لا يجب على غير القارن أو المتمتع ، ولو كان متمتعا لحل من إحرامه للعمرة ثم استأنف إحراما للحج ، وبالحديث المذكور احتج الشافعي على جواز الإحرام المبهم وقد ذكرناه . وَزَادَ مُحَمَّدُ بنُ بَكْرٍ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ قال لَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَ أهْلَلْتَ يا عَلَّيُّ قال بَمَا أهَلَّ بِهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال فأهْدِ وامْكُثْ حَرَاما كَمَا أنْتَ أي : زاد محمد بن بكر البرساني الذي مر ذكره في : باب تضييع الصلاة ، في كتاب المواقيت عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء عن جابر ، وهذا تعليق وصله الإسماعيلي من طريق محمد بن بشار وأبو عوانة في ( صحيحه ) عن عمار ، كلاهما عن محمد بن بكر به ، وقال الكرماني : هذا تعليق من ابن جريج أو داخل تحت الإسناد الأول . قلت : إذا كان داخلاً في الإسناد الأول لا يكون تعليقا إلاَّ بحسب الصورة . قوله : ( فاهد ) ، بفتح الهمزة لأنها همزة القطع من الرباعي . قوله : ( وامكث ) ، أمر من : مكث يمكث مكثا إذا لبث ، وذلك لأجل سوق الهدي ، ومن ساقه لا يحل حتى يتم الحج . قوله : ( حراما ) ، نصب على الحال أي : محرما . قوله : ( كما أنت ) أي : على ما أنت عليه ، وللنحويين في هذا المثال أعاريب : أحدها : أن : ما ، موصولة ، وأنت ، مبتدأ محذوف خبره . والثاني : أنها موصولة و : أنت ، خبر حذف مبتدؤه أي : كالذي هو أنت . والثالث : أن : ما ، زائدة ملغاة ، والكاف جارة ، وأنت ضمير مرفوع أنيب عن المجرور كما في قولهم : ما أنا كأنت ، والمعنى : كن فيما تستقبل مماثلاً لنفسك فيما مضى . والرابع : أن ، ما ، كافة ، وأنت مبتدأ حذف خبره أي : عليه ، أو كائن وقال الكرماني : وقالوا : فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا ، إذ وجوب الهدي إنما هو على القارن والمتمتع لا المفرد ، وليس متمتعا لأن لفظ : أمكث يدل على عدمه . 9551 حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ قالَ حدَّثنا سُفْيَانُ عنْ قَيْسِ بنِ مُسْلمٍ عنْ طَارِقٍ بنِ شِهَابٍ عنْ أبي مُوسى ا رضي الله تعالى عنه . قال بعَثَنِي النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلَى قَوْمٍ بِاليَمَنِ فَجِئْتُ وَهْوَ بِالبَطْحَاءِ فقال بِمَ أهْلَلْتَ قُلْتُ أهْلَلْتُ كإهْلاَلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ قُلْتُ لاَ فأمرَنِي فَطُفْتُ بِالبيْتِ وبِالصَّفَا وَالمَرْوةِ ثُمَّ أمرنِي فأحْللْتُ فأتيتُ امْرأةً مِنْ قَوْمي فمَشطَتْنِي أوْ غَسَلَتْ رَأسِي فقَدِمَ عُمَرُ رضي الله تعالى عنهُ . فقال إنْ نَأخُذْ بِكِتَابِ الله فإنَّهُ يأمُرُنَا بِالتَّمَامِ قال الله وَأتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لله وَإنْ نأخُذْ بسنَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فإنَّهُ لَمُ يَحِلَّ حَتَّى نحَرَ الهَدْيَ . . مطابقته للترجمة في قوله : ( أهللت بإهلال النبي ، صلى الله عليه وسلم ) . ذكر رجاله : وهم : خمسة : الأول : عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد . الثاني : سفيان الثوري . الثالث : قيس بن مسلم بلفظ الفاعل من الإسلام الجدلي . الرابع : طارق